الشيخ الطوسي

188

تهذيب الأحكام

من ندر ذلك منه فلا يلزمه أكثر من الثمانمائة حسب ما قدمناه أولا ، والذي يدل على ما قلناه ما رواه : ( 738 ) 35 - ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مسلم قتل ذميا قال : فقال : هذا شئ شديد لا يحتمله الناس فليعط أهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل أهل السواد وعن قتل الذمي ثم قال : لو أن مسلما غضب على ذمي فأراد ان يقتله ويأخذ ارضه ويؤدى إلى أهله ثمانمائة درهم إذا يكثر القتل في الذميين ، ومن قتل ذميا ظلما فإنه ليحرم على المسلم ان يقتل ذميا حراما ما آمن بالجزية وأداها ولم يجحدها . فاما رواية أبي بصير خاصة فقد روينا عنه ان ديتهم ثمانمائة درهم مثل سائر الأخبار ، وما تضمن خبره من الفرق بين اليهود والنصارى والمجوس فقد روى هو أيضا انه لا فرق بينهم وهم في الدية سواء ، وروى غيره أيضا ذلك ، وقد قدمنا في ذلك الاخبار ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه . ( 739 ) 36 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال : سألته عن المجوس ما حدهم ؟ فقال : هم من أهل الكتاب ومجراهم مجرى اليهود والنصارى في الحدود والديات . ( 740 ) 37 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات ولكن يؤخذ من المسلم جناية الذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم . قال محمد بن الحسن : ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :

--> - 738 - 739 - 740 - الاستبصار ج 4 ص 270 واخرج الثالث الكليني في الكافي ج 2 ص 327 والصدوق في الفقيه ج 4 ص 90